الشيخ علي الصافي الگلبايگاني
39
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى
وإذا اخرجه غيره لم يملكه بل يكون المخرج لصاحب الأرض وعليه الخمس من دون استثناء المئونة لأنّه لم يصرف عليه مئونة . ( 1 ) أقول أمّا كونه لمالك الأرض فلكونه من جملة ملكه وان اخرجه غيره لم يملكه لعدم صيرورته ملكا له بالاخراج بل هو غاصب له . وأمّا وجوب الخمس على صاحب الأرض فلما قلنا في المسئلة 7 من كون اطلاق الأدلة شاملا لمورد لا يكون المالك مخرجا . وأمّا عدم استثناء المئونة فلعدم صرفه مئونة له . * * * قوله رحمه اللّه مسئلة 9 : إذا كان المعدن في معمور الأرض المفتوحة عنوة الّتي هي للمسلمين فأخرجه أحد من المسلمين ملكه وعليه الخمس وان اخرجه غير المسلم ففي تملكه اشكال وأمّا إذا كان في الأرض الموات حال الفتح فالظاهر انّ الكافر أيضا يملكه وعليه الخمس . ( 2 ) أقول قد يقال فيما اخرجه أحد المسلمين بانّ ما اخرجه أحد من المسلمين من المعدن في معمور الأرض المفتوحة عنوة يكون ملكا للمسلمين لا لمن اخرجه لأنّه بعد كون الأرض للمسلمين فالمعدن يكون لهم لأنّه تابع للأرض في الملكية فعلى هذا يشكل القول بكونه ملكا للمخرج .